السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
90
فقه القضاء
زوجها " . فانصرفت مع أبيها لتقتصّ منه فقال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : " ارجعوا ، فهذا جبرائيل أتاني وأنزل الله هذه الآية ، أردنا أمراً وأراد الله أمراً . والذي أراد الله خيرٌ " ورفع القصاص . ( 1 ) ولعلّ الضرب كان للتأديب والمرأة كانت ناشزة بحيث جاز ضربها كما جاء في القرآن : ( واللاتي تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ واهجروهنّ في المضاجع واضربوهنّ ) ( 2 ) . أقول : إنّ دلالة الآية على عدم أهليّة المرأة للقضاء - على ما قيل - موقوفة على أن تكون ( قوّامون ) بمعنى : المسلّطون عليهنّ في التدبير والتأديب والرياضة والتعليم ( 3 ) ، والقيمومة بمعنى الولاية وتكون عامّة لجميع الشؤون وليست مختصّة بالزوجيّة . وأن يكون المراد ( بما فضّل الله ) جعل الفضيلة له تشريعاً وتكويناً في قوّة العقل والتدبير . قال العلاّمة الطباطبائي ( رحمه الله ) : " عموم هذه العلّة يعطي أنّ الحكم المبنيّ عليها أعني قوله : ( الرجال قوّامون على النساء ) غير مقصور على الأزواج . . . بل الحكم مجعول لقبيل الرجال على قبيل النساء من الجهات العامّة التي ترتبط بها حياة القبيلين جميعاً . . . كجهتي الحكومة والقضاء . . . وكلّ ذلك ممّا يقوم به الرجال على النساء وعلى هذا فقوله : ( الرجال قوّامون على النساء ) ذو إطلاق تامّ . " ( 4 ) أقول : يمكن أن يكون القوّام بمعنى من يصلح ويحافظ كما قال في لسان العرب : " قد يجيء القيام بمعنى المحافظة والإصلاح ومنه قوله تعالى : ( الرجال قوّامون على النساء ) وقوله تعالى ( ما دمت عليه قائماً ) أي ملازماً محافظاً " ( 5 ) . وفي تاج العروس :
--> 1 - مجمع البيان ، ج 2 ، ص 43 . 2 - النساء ( 4 ) : 34 . 3 - راجع : مجمع البيان ، المصدر السابق . 4 - الميزان في تفسير القرآن ، ج 4 ، ص 333 . 5 - لسان العرب ، ج 11 ، ص 355 .